للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصلح لأهل البلدة منه، وبيع {الأول} (١)، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء (٢).

قال (٣): وأما إبدال العَرْصة (٤) بعرصة أخرى فهذا {قد نصَّ} (٥) أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية ولم تُنكر.

وقال أيضًا: النصوص والآثار والقياس يقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم.

وذهب إلى جواز القصاص {في اللطمة} (٦) والضربة ونحو ذلك، فذهب الخلفاء الراشدون إلى أنه مشروع يُقتص بمثله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (٧) الشَّالَنْجي، وذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى أنه لا يُشرع في ذلك قصاص، وهذا قول {كثير} (٨) من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والأول أصح (٩).


(١) في "الأصل": الأوان. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٢٥٢).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٢٥٣).
(٤) العَرْصة: هي كل موضع واسع لا بناء فيه. "النهاية" (٣/ ٢٠٨).
(٥) في "الأصل": "لا يصح بنص"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٦) في "الأصل": والظلمة. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٧) في "الأصل": سعد. والمثبت من "مجموع الفتاوى"، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي إمام فاضل، جليل القدر، أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل وغيره. ترجمته في "الجرح والتعديل" (٢/ ١٧٣ - ١٧٤)، و"ثقات ابن حبان" (٨/ ٩٧ - ٩٨)، و"طبقات الحنابلة" (١/ ١٠٤ - ١٠٥)، و"الأنساب" (٣/ ٣٨٣) وغيرها.
(٨) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "مجموع الفتاوى".
(٩) "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٦٢ - ١٦٣).

<<  <   >  >>