للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال (١): وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه؛ فيخرق ثوبه (ق ١١ - أ) المماثل له، أو يهدم داره؛ فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:

إحداهما: أن ذلك غير مشروع؛ لأنه إفساد.

الثاني: أن ذلك مشروع؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال، فإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ فالأموال أولى.

قال (٢): وإذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا أو نحو ذلك فهل يضمه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما روايتان في مذهب الشافعي وأحمد، فإن الشافعي قد نصَّ على أنه إذا هدم دارًا بناها كما كانت؛ فضمنه بالمثل، وروي عنه في الحيوان نحو ذلك.

قال (٣): وأما إسقاط {الدَّين عن المعسر} (٤) فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدَّين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدَّين؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما الجواز؟ لأن الزكاة مبناها (ق ١١ - ب) على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما {يملك} (٥) بخلاف ذلك إذا كان ماله عينًا وأخرج دينًا؛ فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه؛ فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب؛ وهذا لا يجوز كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ


(١) "مجموع الفتاوى" (٣/ ٣٣٢).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٨٤).
(٤) في "الأصل": "الفرعين المعسرة"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٥) في "الأصل": يمكنه. والمثبت من "مجموع الفتاوى".

<<  <   >  >>