للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدل عليه الكتاب والسنة ولاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله؛ فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا مما لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (١) فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك، ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه، ولا يقدر الضيافة الواجبة قولًا واحدًا، ولا يقدر الضيافة المشروطة على هذا على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه، هذا مع أن هذه واجبة بالشرط، فكيف يقدر طعامًا واجبًا في الشرع، ولا يقدر الجزية (ق ١٢ - ب) في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج؟ فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر (٢).

قال (٣): وإذا جمع عشرة مساكين (وغداهم) (٤) وعشاهم خبزًا وإدامًا من أوسط ما يطعم أهله؛ أجزأه ذلك عن (٥) أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله -تعالى- إنما {أمر} (٦) بإطعام، لم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة (٧).

وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر جارية مجرى صدقة الأموال أو


(١) سورة المائدة، الآية: ٨٩.
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٥/ ٣٥٢).
(٤) ليست في "مجموع الفتاوى".
(٥) في "مجموع الفتاوى": عند.
(٦) بياض في "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٧) غير واضحة في "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".

<<  <   >  >>