للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صدقة الأبدان كالكفارات، ورجح القول بأن سببها (١) البدن لا المال، ثم قال: وعلى هذا القول فلا يجزئ إعطاؤها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم, ولا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل (٢).

وذهب إلى أن المني طاهرٌ وقطع بذلك (٣).

وذهب إلى أن المذي يجزئ فيه النضح، قال: وقد روي عن أحمد أنه طاهر كالمني، و {على} (٤) القول بنجاسته فهل يُعفى عن يسيره؟ على قولين (ق ١٣ - أ) هما روايتان عن أحمد (٥).

قال (٦): {وتنازعوا} (٧) فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها، أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر، أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة.

قال (٦): والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة، وإن كان إمامه مخطئًا في نفس الأمر، لما ثبت في الصحيح (٨) عن النبي


(١) في "الأصل": سننها. بالنون، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٨٧ - ٦٠٦).
(٤) في "الأصل": هذا.
(٥) "شرح العمدة" (١/ ١٠٠).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٦٧).
(٧) في "الأصل": "وتنازعا أسلما"! والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٨) صحيح البخاري (٢/ ٢١٩ رقم ٦٩٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه.

<<  <   >  >>