للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليبين أن الوفاء بالعقود باتباع هذا الأمر والنهي والتحليل والتحريم؛ فقال: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ .... } (١) الآيات، فأحل لهم بهيمة الأنعام بشرط أن لا تحلوا الصيد وأنتم حرم، ونهاهم عن إحلال شعائره وما معها (ق ١٩ - أ) وأحل لهم الصيد بعد الإحرام، ونهاهم عن أن يحملهم بغض قوم يمنعوهم (٢) ( ... ) (٣) الدين أن يعتدوا، وأمرهم كلهم جمعة أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ثم فصَّل لهم ما حرم عليهم، كالميت حتف أنفه أو لسببٍ غير الذكاة، واستثنى من ذلك ما أدركوه حيًّا فذكره، وذكر ما ذُبح على النصب والاستقسام بالأزلام (وذلك يتضمن طلب العبد (٤) قسمته وما قُدر له فيما يريد أن يفعله ليكون مؤتمرًا مزجرًا (٥) عن الأزلام) (٦)، أو فيما لا يريد أن يفعله فيتضمن اعتقاده لما يكون عن الأزلام؛ فإن المستقسم بالأزلام يعتقد ما دلت عليه من خيرٍ أو شرٍّ فيما يفعله فيفعل أو يترك، وفيما لا يفعل (فيعتقد أن ما رجوه ومخافه) (٢) وذلك خروج فسق، وهو خروج عن طاعة الله فيما أمر به من الاستغفار والتوكل (ق ١٩ - ب) عليه.

ثم تكلم على الطيرة والفأل، وأنواع الاستقسام بالأزلام، وتكلم أيضًا على السحرة والنجوم وعلى الكسوف.


(١) سورة المائدة، الآيات: ١ - ٣.
(٢) كذا في "الأصل".
(٣) بياض في "الأصل" قدر كلمة، لعل موضعها: "إقامة" أو نحوها، وفي "م": (من).
(٤) تُشبه أن تكون في "الأصل": العمد.
(٥) في "م": (منزجرًا).
(٦) تكررت في "الأصل".

<<  <   >  >>