للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونذكر اسم الله عليه، وهذه اعتبار لثلاثة:

أحدها: أن يكون الخارج الجارح (١) مُعَلَّمًا، فما ليس بمعلَّمٍ لم يدخل في ذلك.

الثاني: أن يمسك علينا فيكون بمنزلة الوكيل من عبدٍ وغيره، وهذا لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد، ومن تمام الإمساك علينا أن لا يأكل منه؛ فإذا أكل فقد يكون الإمساك على نفسه لا علينا، فيكون فعله وتصرفه بغير طريق الوكالة، ثم ذكر حديث عدي بن حاتم (٢) وأطال الكلام في ذلك.

لما تكلم على التمتع والإفراد والقران وما الأفضل {قال}: (٣) والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة العمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى مكّة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتى (ق ٢٠ - ب) يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل (٤).


(١) كذا في "الأصل".
(٢) روى البخاري (٩/ ٥١٣ رقم ٥٤٧٥)، ومسلم (٣/ ١٥٢٩ - ١٥٣١ رقم ١٩٢٩) عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: "قلت يا رسول الله، أني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليَّ، وأذكر اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت: فإني أرير بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله".
(٣) ليست في "الأصل".
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٠١).

<<  <   >  >>