للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان -رحمه الله- يذهب إلى أن الأفضل أن {يسوق} (١) الهدي ويكون قارنًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا فعل (٢).

قال (٣): فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنًا قال: "لبيك عمرة وحجًّا"، وإن كان متمتعًا قال: "لبيك عمرة {متمتعًا بها إلى الحج"، وإن كان مفرداً قال: "لبيك حجة"، أو قال: "اللَّهم إني أوجبت عمر} (٤) وحجًّا". أو "أوجبت عمرة وأوجبت حجًّا"، أو "أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج" أو قال: "اللَّهم إني أريد العمرة أتمتع بها إلى الحج"، أو قال: "اللَّهم أريد العمرة وأريد الحج"، أو "أريدهما"، أو "أريد التمتع بالعمرة إلى الحج" فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة (ق ٢١ - أ) مخصوصة، ولا يجب شيءٌ من هذه العبارات باتفاق الأئمة، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيءٍ.

ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك.

فقال (٥) في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٦)،


(١) في "الأصل": يسق.
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٠١ - ١٠٢).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٤) سقطت من "الأصل"، ثم كتبها الناسخ بعد قوله: "كما تنارعوا" الآتي، والتصويب من "مجموع الفتاوى".
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٠٧).
(٦) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
قرأها أبو جعفر وابن كثير والبصريان {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} بالرفع والتنوين، وكذلك =

<<  <   >  >>