للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحو ذلك سواء إن كان واجدًا النعلين أو فاقدًا لهما.

وذهب إلى أنه يجوز للمحرم أن يعتقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك (١).

قال (٢): وله أن يستظل تحت {السقف والشجر} (٣) ويستظل بالخيمة ونحو ذلك باتفاقهم، وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم؛ كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (ق ٢٢ - أ) {وأصحابه} (٤) يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلاً ظلل عليه، فقال: "أيها المحرم أضح لمن أحرمت له، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل {وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل} (٤) المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك.

قال (٥): لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعودٍ ولا يدها ولا غير ذلك.

قال (٦): والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو نسك شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدُّ برٍّ، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ، وإن أطعم خبزاً جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبًا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدومًا، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيراً.


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١١).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١١ - ١١٢).
(٣) سقطت من "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٤) سقطت من "الأصل". والمثبت من مجموع الفتاوى.
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٢).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٣).

<<  <   >  >>