للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال (١): وإذا لبس ثم لبس مرات ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة (٢٢ - ب) في أظهر قولي العلماء.

قال (٢): وفيما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطَّيِّب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه {إذا لم يكن} (٣) فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.

قال (٤): وله أن يحتجم، وإن احتاج {إن} (٥) يحلق شعراً {لذلك} (٦) جاز؛ فإنه قد ثبت في "الصحيح" (٧) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.

قال (٨): ولا يصطاد بالحرم صيداً وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.

قال (٩): والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، ولم يتنازع (١٠) المسلمون في حرم ثالث إلا في "وَجٍّ" - وهو وادٍ


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٤).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٦).
(٣) في "الأصل": وألا يكون. والمثبت من مجموع الفتاوى.
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٦).
(٥) من "مجموع الفتاوى".
(٦) بياض في "الأصل". والمثبت من مجموع الفتاوى.
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٦٠ رقم ١٨٣٦، وطرفه في: ٥٦٩٨)، وصحيح مسلم (٢/ ٨٦٢ - ٨٦٣ رقم ١٢٠٣) عن عبد الله ابن بحينة - رضي الله عنه.
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٧).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٧ - ١١٨).
(١٠) زاد في "الأصل" بعدها: "فيه" وليست في "مجموع الفتاوى".

<<  <   >  >>