للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالطائف - وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم.

قال (١): وللمحرم أن يقتل ما يُؤذي بعادته (ق ٢٣ - أ) الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو سأل عليه أحد ولم يدفع عنه إلا بالقتال قاتلهم، وإذا {قرصته} (٢) البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.

قال (٣): ولو وضع يده على الشاذروان الذي تُربط عليه أستار الكعبة لم {يضره} (٤) في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان {من البيت} (٥) بل جُعل عماداً للبيت.

وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال (٦): ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهراً إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف {بعرفة} (٧) وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكونها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف (ق ٢٣ - ب) فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء.


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٨).
(٢) في "الأصل": قصرت. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٢١).
(٤) في "الأصل": يجزأه. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٥) تحرفت في "الأصل" والتصويب من "مجموع الفتاوى".
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٧) تحرفت في "الأصل" والتصويب من "مجموع الفتاوى".

<<  <   >  >>