للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال (١) أيضاً: قوله "الطواف بالبيت صلاة" لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعًا (٢).

قال (٣): ويجوز الوقوف بعرفة راكبًا وماشيًا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم {إليه} (٤) أو كان يشق عليه (٥) ترك الركوب وقف راكباً؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف راكباً، هكذا {الحج} (٦) فمن الناس من يكون حجه راكباً أفضل، ومنهم من يكون حجه


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٢) رواه الترمذي (٤/ ٢٩٣ رقم ٩٦٠) وابن خزيمة (٤/ ٢٢٢ رقم ٢٧٣٩)، وابن حبان -موارد الظمآن (١/ ٤٣٤ رقم ٩٩٨) - والحاكم (١/ ٤٥٩، ٢/ ٢٦٧) والبيهقي (٥/ ٨٥) وغيرهم من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما.
قال الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أوقفه جماعه.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٥): ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي.
ورواه الإمام أحمد (٣/ ٤١٤، ٤/ ٦٤، ٥/ ٣٧٧) والنسائي (٥/ ٢٢٢) عن الحسن بن مسلم عن طاوس، عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال النسائي: خالفه حنظلة بن أبي سفيان.
ثم رواه النسائي (٥/ ٢٢٢) عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موقوفاً.
وللحديث طرق آخر، وممن صحح رفعه: ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، انظر "التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٥ - ٢٢٧) وغيره، وقد أفرد له المؤلف الحافظ ابن عبد الهادي جزءاً مفرداً، كما تقدم في ترجمته.
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٣٢).
(٤) بياض في "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٥) في "الأصل": عليهم. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٦) سقطت من "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".

<<  <   >  >>