للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ماشيًا أفضل.

قال (١): والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال:

فمنهم من يقول بقطعها إذا وصل إلى عرفة.

ومنهم من يقول يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة.

والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، كذا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما التلبية {في وقوفه} (٢) بعرفة ومزدلفة فلم (ق ٢٤ - أ) يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - و (عن الخلفاء وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة) (٣).

قال (٤): وكل ما ذُبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويُسمى أيضاً أضحية، بخلاف ما يُذبح يوم النحر بالحل؛ فإنه أُضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما هو في سائر الأمصار؛ فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة.

قال (٥): وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٣٦).
(٢) بياض في "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٣) في "مجموع الفتاوى": قد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة.
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٣٧).
(٥) في "الأصل": قالوا. وهو قول شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٣٨).

<<  <   >  >>