(١) "مجموع الفتاوى" (٧/ ٦٠٦، ٢٦/ ٧)، وأطال شيخ الإسلام في تقرير ذلك في "شرح العمدة" (٢/ ٢١٧ - ٢٢٢). (٢) كذا في "الأصل" وفيه سقط ظاهر، وقد ذكر هذه المسألة العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" (١٢/ ٢٧٥)، وهو يتحدث عن تملك مال الغير بالقيمة قال: كتملك الشقص المشفوع بثمنه، فإن نصيب الشريك يقدر دخوله في ملك المعتق، ثم يعتق عليه بعد ذلك، والقائلون بالسراية متفقون على أن يعتق كله على ملك المعتق، والولاء له دون الشريك، واختلفوا: هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يعتق حتى يؤدى الثمن؟ على قولين للشافعي، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء. اهـ (٣) ليست في "الأصل". (٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٤١).