للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أن أهل مصر لم يأتهم نبي بعد يوسف.

وقال شيخنا (١): الصواب أن الحج فُرِضَ سنة تسع أو عشر.

وقال في "شمول النصوص الأحكام" (لما تكلم شركًا له في عبد) (٢): وتنازعوا هل يسري {العتق} (٣) عقب العتاق أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين، والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني (ق ٢٩ - ب) قول مالك، وقول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل.

وقال (٤) في موضع آخر: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو


= الأسباط، وليس كذلك إنما الأسباط ذريتهم الذين قُطعوا أسباطاً من عهد موسى كل سبط أمة عظيمة، ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب، لقال: ويعقوب وبنيه؛ فإنه أوجز وأبين، واختير لفظ الأسباط على لفظ بني إسرائيل للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطاً من عهد موسى. هذا كله كلام ابن تيمية، والله أعلم.
(١) "مجموع الفتاوى" (٧/ ٦٠٦، ٢٦/ ٧)، وأطال شيخ الإسلام في تقرير ذلك في "شرح العمدة" (٢/ ٢١٧ - ٢٢٢).
(٢) كذا في "الأصل" وفيه سقط ظاهر، وقد ذكر هذه المسألة العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" (١٢/ ٢٧٥)، وهو يتحدث عن تملك مال الغير بالقيمة قال: كتملك الشقص المشفوع بثمنه، فإن نصيب الشريك يقدر دخوله في ملك المعتق، ثم يعتق عليه بعد ذلك، والقائلون بالسراية متفقون على أن يعتق كله على ملك المعتق، والولاء له دون الشريك، واختلفوا: هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يعتق حتى يؤدى الثمن؟ على قولين للشافعي، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء. اهـ
(٣) ليست في "الأصل".
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٤١).

<<  <   >  >>