للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخنا: وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا (ق ٣١ - ب) قيل للمرأة: صلي. تقول: حتى أكبر وأصير عجوز. ظانة أنه لا تخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء كانوا كفاراً أو كانوا معذورين بالجهل.

قال شيخنا (١): إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وأما إذا كان محتاجًا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما {إن} (٢) كان مستغنيًا بنفقته (٣) فلا حاجة {به} (٢) إلى زكاته.

وقال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً {إن شاء الله} (٤) وقصده (٥) بذلك أن لا يقع به الطلاق {فلا يقع به الطلاق، ولو فصل بين الطلاق} (٦)


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٩٢).
(٢) من "مجموع الفتاوى".
(٣) في "مجموع الفتاوى": بنفقه أبيه.
(٤) بياض في "الأصل".
(٥) تحتمل أن تكون في "الأصل": وفصله.
(٦) ليست في "الأصل" ويقتضيها السياق ففي "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٢٣٨): سُئل شيخ الإسلام -رحمه الله- عن رجل حلف بالطلاق، ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام؟ فأجاب: لا يقع فيه الطلاق، ولا كفارة عليه والحال هذه، ولو قيل له: قل إن شاء الله. ينفعه ذلك أيضاً، ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له، والله أعلم. اهـ.
وانظر عن الاستثناء في الطلاق "إعلام الموقعين" (٤/ ٥٤ - ٨١).

<<  <   >  >>