للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: أنها واجبة، وهو قول الشافعي (ق ٣٣ - ب) القديم.

والاستماع حال جهر الإمام هل -أيضاً- واجب أو مستحب، والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة، وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره:

أحدهما: أن القراءة حينئذٍ محرمة، وإذا قرأ بطلت صلاته، وهو أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمد.

والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك، وهو قول الأكثرين، وهو المشهور في مذهب أحمد.

والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافتة إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر الفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئًا، وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة، على قولين:

أحدهما: أنها واجبة، وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم.

والثاني: أنها مستحبة، وهو قول الأوزاعي والليث، واختيار جدي أبو (١) البركات.

(٣٤ - أ) قال: (٢): وإذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره، وإن كان لا يسمع لصممه، أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول؛ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، والأظهر أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعًا وإما قارئًا، وهذا ليس بمستمع يحصل له مقصود {الاستماع} (٣) فقراءته أفضل له


(١) كذا في "الأصل" وله وجه في اللغة.
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٣) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".

<<  <   >  >>