للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من سكوته.

ثم قال (١): فنذكر الدليل {على الفصلين} (٢) على أنه في حال الجهر يسمع، وأنه في حال المخافتة يقرأ. (ولم يتبين هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب) (٣).

قال (٤) في أثناء كلامه: ويثبت أنه في هذا الحال قراءة الإمام {له قراءة} (٥) كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة" (٦)، وهذا الحديث رُوي مرسلاً (ق ٣٤ - ب) ومسنداً، لكن أكثر العلماء والأئمة الثقات رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٦٩).
(٢) في "الأصل": "عن الفضل بن علي"! والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٣) هذا كلام الحافظ ابن عبد الهادي، يقول: إنه لم يتبين له هل اختار شيخ الإسلام هذا القول على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، والله أعلم.
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٧١ - ٢٧).
(٥) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٦) هذا الحديث قد رُوي مرفوعًا من حديث جابر بن عبد الله، وله عنه طرقٌ كثيرةٌ، وبسط الكلام عليها يحتاج إلى صفحات كثيرة، وفيها كلها مقال، وثبت عن جابر موقوفاً، وعن عبد الله بن شداد مرسلاً، قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٣٢٥): وحديث جابر قد رُوي مرفوعًا ومسنداً ومرسلاً، ، فأما الموقوف على جابر فثابت بلا نزاع، وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية الأئمة عن عبد الله بن شداد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، وأما المسند فتكُلم فيه. اهـ.
وقد رُوي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة مرفوعًا، ولا يصح منها شيء، انظر للتفصيل "القراءة خلف الإمام" للبيهقي، و "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٩)، و"نصب الراية" (٢/ ٦ - ١١) وغيرها.

<<  <   >  >>