للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك يورث العمى".

وحديث: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان".

وحديث: "الخلع تطليقة بائنة".

وحديث: "من طلق للبدعة ألزمناه بدعته".

وحديث: "الطلاق لمن أخذ بالساق".

وحديث: "للمطلقة ثلاثًا النفقة والسكنى ما دامت في العدة".

وحديث: "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء".

وحديث: "إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه".

وحديث: "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

وحديث: "لا لعان بين مملوكين ولا كافرين".

وحديث: "أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان".

وحديث: "ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به".

وحديث: "النهي عن أن يستحلف بطلاق أو عناق".

وحديث: "لعن الله الفروج على السروج".

وحديث: "لا قود إلا بالسيف".

وحديث: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو سوق من

<<  <   >  >>