ذلك يورث العمى".
وحديث: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان".
وحديث: "الخلع تطليقة بائنة".
وحديث: "من طلق للبدعة ألزمناه بدعته".
وحديث: "الطلاق لمن أخذ بالساق".
وحديث: "للمطلقة ثلاثًا النفقة والسكنى ما دامت في العدة".
وحديث: "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء".
وحديث: "إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه".
وحديث: "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
وحديث: "لا لعان بين مملوكين ولا كافرين".
وحديث: "أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان".
وحديث: "ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به".
وحديث: "النهي عن أن يستحلف بطلاق أو عناق".
وحديث: "لعن الله الفروج على السروج".
وحديث: "لا قود إلا بالسيف".
وحديث: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو سوق من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute