للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن".

وحديث: قتل المسلم بالمعاهد.

وحديث: "دية الذمي كدية المسلم".

وحديث: "حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب".

وحديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات".

وحديث: "لا يقتل حر بعبد".

وحديث: "من بلغ حدًّا في غير حد فهو من المعتدين".

وحديث: "لا تجعلوا على العاقل من دية المعترف شيئًا".

وحديث: "لا تقتل المرأة إذا ارتدت".

وحديث: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث. فاضربوه عشرين".

وحديث: "اشربوا العصير ثلاثًا ما لم يغل".

وحديث: "ليس على مقهور يمين".

وحديث: "النهي عن أكل الضب".

وحديث: "ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر الله".

وحديث: "أمان العبد أمان".

وحديث: "شهادة النساء جائزة فيما لم يستطع الرجال النظر إليه".

وحديث: "لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها, ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا المولى لعبده، ولا الأجير لمن أستاجره".

<<  <   >  >>