للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرَدْنَا، وَإِنْ كَانَ حَقًا؛ فَقَدْ نَاقَضَ كِتَابَ اللَّهِ بِزِيَادَةِ الرَّجْمِ وَالتَّغْرِيبِ.

فَهَذَا اتِّبَاعٌ لِلْمُتَشَابِهِ، لِأَنَّ الْكِتَابَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَفِي الشَّرْعِ عَلَى وُجُوهٍ؛ مِنْهَا: الْحُكْمُ وَالْفَرْضُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٤]، وَقَالَ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣]، {وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ} [النساء: ٧٧]، فَكَانَ الْمَعْنَى: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَيْ بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي شُرِّعَ لَنَا، كَمَا أَنَّ الْكِتَابَ يُطْلَقُ عَلَى الْقُرْآنِ، فَتَخْصِيصِهِمُ الْكِتَابَ بِأَحَدِ الْمَحَامِلِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ اتِّبَاعٌ لِمَا تَشَابَهَ مِنَ الْأَدِلَّةِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «مَثَلُ أُمَّتِي كَمَطَرٍ؛ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ؟»؛ قَالُوا: فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضْلٌ عَلَى الْخُصُوصِ دُونَ آخِرِهَا وَلَا الْعَكْسُ.

ثُمَّ نُقِلَ: «أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»، فَهَذَا يَقْتَضِي تَفْضِيلَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ عَلَى الْوَسَطِ.

ثُمَّ نُقِلَ: «خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، فَاقْتَضَى أَنَّ الْأَوَّلِينَ أَفْضَلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>