الْمُوَاطِنِ، وَانْظُرُوا إِلَى اسْتِنَارَةِ إِبْرَاهِيمَ تَرْغِيبَهُ فِي السُّنَّةِ وَكَرَاهِيَةِ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ، بَعْدَ تَقْرِيرِ مَا تَقَدَّمَ.
وَهَذِهِ الْآثَارُ مِنْ تَخْرِيجِ الطَّبَرِيِّ فِي " تَهْذِيبِ الْآثَارِ " لَهُ.
وَعَلَى هَذَا يَنْبَنِي مَا خَرَّجَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبَّهَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُونَكَ أَنْ تَدْعُوَ لَهُمْ وَتُوصِيَهُمْ، فَقَالَ: اقْرَءُوا عَلَيْهِمُ السَّلَامَ، وَمُرُوهُمْ أَنْ يُعْطُوا الْقُرْآنَ حَقَّهُ؛ فَإِنَّهُ يَحْمِلُهُمْ ـ أَوْ يَأْخُذُ بِهِمْ ـ عَلَى الْقَصْدِ وَالسُّهُولَةِ، وَيُجَنِّبُهُمُ الْجَوْرَ وَالْحُزُونَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الْعَمَلُ الْعَادِيُّ أَوْ غَيْرُهُ كَالْوَصْفِ لِلْعَمَلِ الْمَشْرُوعِ؛ إِلَّا أَنَّ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الْمَشْرُوعَ لَمْ يَتَّصِفْ فِي الشَّرْعِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ: فَظَاهِرُ الْأَمْرِ انْقِلَابُ الْعَمَلِ الْمَشْرُوعِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ».
وَهَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ اتِّصَافِهِ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ عَمَلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَهُوَ إِذًا رَدٌّ؛ كَصَلَاةِ الْفَرْضِ ـ مَثَلًا ـ إِذَا صَلَّاهَا الْقَادِرُ الصَّحِيحُ قَاعِدًا، أَوْ سَبَّحَ فِي مَوْضِعِ الْقِرَاءَةِ، أَوْ قَرَأَ فِي مَوْضِعِ التَّسْبِيحِ. . . . وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute