للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى قولِهِ: تُفردُ الإقامةُ. يُرِيدُ غير التَّكبِيرِ في أوَّلها (١) وآخِرِها، فإنَّهُ يُثنَّى بإجماع من العُلماءِ.

وقال الشّافِعِيُّ (٢): تُفردُ الإقامةُ. كقولِ مالكٍ سواءً، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ يقولُها مرَّتينِ. فخالفَ مالكًا في هذا الموضِع وحدَهُ من الإقامةِ.

ويُروَى أنَّ أبا محذُورةَ، وولدَهُ، ومُؤَذِّني مكَّةَ، كلَّهُم يقولُونَ: قد قامتِ الصَّلاةُ، مرَّتينِ (٣).

وهُو قولُ الزُّهرِيِّ، والحَسَنِ البصرِيِّ، ومَكحُولٍ، والأوزاعِيِّ (٤). وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

وقال مالكٌ (٥): يقولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ مرَّةً واحِدةً.

ورُوِيَ عن ولَدِ سَعْدٍ القَرَظِ بالمدِينةِ، أنَّهُم يقولُونَ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، مرَةً واحِدةً (٦).

وقال الكُوفيُّونَ: أبو (٧) حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والحسنُ بن حيٍّ: الأذانُ والإقامةُ مثنى مثنى سواءٌ، إلّا أنَّ التَّكبِيرَ عِندهُم في أوَّلِ الأذانِ، وأوَّلِ الإقامةِ أربعُ مرّاتٍ. ولا خِلافَ عِندَهُم بين الأذانِ والإقامةِ في شيءٍ (٨)، ذَهبُوا


(١) في م: "أولهما".
(٢) انظر: الأم ١/ ١٠٤.
(٣) حديث أبي محذورة سيأتي في شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٢). وانظر تخريجه هناك.
(٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢١٤٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨.
(٥) انظر: المدونة ١/ ١٨٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩.
(٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦٠٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٤ - ٣٩٦.
(٧) في ي ١، د ٢، ت: "وأبو".
(٨) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧ (١٢٠)، والاستذكار ١/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>