للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.........

وزيادة، أو بدل عن الظهر، لكنّ الأصحّ من مذهب الشافعي عدم الإبراد بها. انتهى.

وإنّما يسنّ الإبراد عند الشافعية بشروط: ١- كونه بصلاة الظهر، و ٢- كونه في الحرّ الشديد، و ٣- كونه بالبلد الحارّ، و ٤- كونه لمن يصلّي جماعة، و ٥- كونها تقام في موضع بعيد بأن يكون في مجيئه مشقّة تذهب الخشوع؛ أو كماله، و ٦- كونهم يمشون إليها في الشمس.

فلا يسنّ الإبراد بالجمعة، ولا في غير شدّة الحرّ؛ ولو بقطر حار، ولا في قطر بارد؛ أو معتدل؛ وإن اتفق فيه شدّة حرّ، ولا لمن يصلي منفردا.

لكن اعتمد في «التحفة» و «النهاية» وغيرهما: أنّه يسنّ الإبراد لمنفرد يريد الصلاة في المسجد، ولا يسنّ الإبراد لمن يأتي من قرب، أو من بعد، لكن يجد ظلّا يمشي فيه، إذ ليس في ذلك كبير مشقّة.

وإذا سنّ الإبراد بالشروط المذكورة سنّ التأخير إلى حصول الظلّ الذي يقي طالب الجماعة من الشمس؛ وغايته نصف الوقت.

وهذا أحد المسائل المستثناة من قولهم «كلّ عبادة مؤقّتة فالأفضل تعجيلها أوّل الوقت» ، واستثنوا من ذلك فصولا؛ منها: الإبراد المذكور بشرطه، ومنها:

صلاة الضحّى أوّل وقتها طلوع الشمس، ويسنّ تأخيرها لربع النهار، ومنها: صلاة العيدين؛ يسنّ تأخيرها لارتفاع الشمس، ومنها: الفطرة أوّل وقتها غروب شمس ليلة العيد ويسنّ تأخيرها ليوم العيد، ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق كلّها يدخل وقتها بنصف ليلة النحر، ويستحبّ تأخيرها ليوم النحر.

وقد نظم هذه المستثنيات الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى؛ فقال:

أوّل الوقت في العبادة أولى ... ما عدا سبعة أنا المستقري

الضّحى العيد فطرة ثمّ ظهر ... حيث الابراد سائغ بالحرّ

وطواف الحجيج ثمّ حلاق ... بعد حجّ ورمي يوم النّحر

<<  <  ج: ص:  >  >>