[الفصل الأوّل في صفة لباسه صلّى الله عليه وسلّم من قميص وإزار ورداء وقلنسوة وعمامة ونحوها]
الفصل الأوّل في صفة لباسه صلّى الله عليه وسلّم من قميص وإزار ورداء وقلنسوة وعمامة ونحوها (الفصل الأوّل) من الباب الثّالث (في) بيان ما ورد في (صفة لباسه صلّى الله عليه وسلم) .
في «الصحاح» وغيره: إنّ اللّباس بوزن كتاب: ما يلبس، وكذا الملبس بوزن المذهب، واللّبس بوزن حمل، واللّبوس بوزن صبور.
واللّباس تعتريه الأحكام الخمسة: فيكون واجبا؛ كاللّباس الذي يستر العورة عن العيون. ومندوبا؛ كالثّوب الحسن للعيدين، والثّوب الأبيض للجمعة ومحرما؛ كالحرير للرجال. ومكروها؛ كلبس الخلق دائما للغنيّ. ومباحا؛ وهو ما عدا ذلك.
وقوله (من قميص) : هو اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمّان وجيب، يلبس تحت الثّياب ولا يكون من صوف؛ كذا في «القاموس» ، مأخوذ من التّقمّص، بمعنى: التّقلّب، لتقلّب الإنسان فيه، وقيل: سمي باسم الجلدة الّتي هي غلاف القلب، فإنّ اسمها القميص، (وإزار) : وهو ما يستر أسفل البدن، (ورداء) : وهو ما يستر أعلاه،