للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة أيضا قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أكثر ما يصوم الإثنين والخميس، فقيل له.. فقال: «الأعمال تعرض كلّ إثنين وخميس؛ فيغفر لكلّ مسلم.. إلّا المتهاجرين، فيقول: أخّروهما [حتّى يصطلحا] » .

تنبيه: ثبت في «صحيح مسلم» سبب آخر لصوم الاثنين؛ وهو أنّه سئل عن صومه، فقال: «فيه ولدت، وفيه أنزل عليّ» . ولا تعارض؛ فقد يكون للحكم سببان. انتهى (مناوي) .

(و) أخرج الإمام أحمد، وابن ماجه- بإسناد حسن؛ كما في «العزيزي» -

(عن أبي هريرة أيضا) رضي الله تعالى عنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم أكثر ما يصوم الاثنين والخميس) فصومهما سنّة مؤكّدة. (فقيل له) : لم تخصّهما بأكثريّة الصوم؟!.

(فقال) ؛ أي: المصطفى صلى الله عليه وسلّم (: «الأعمال تعرض) على الله تعالى (كلّ اثنين وخميس؛ فيغفر لكلّ مسلم) ذنوبه المعروضة عليه بغير وسيلة طاعة، لكن الصغائر، فإن لم يوجد صغائر؛ أو كفّرت بخصال أخرى؟! فنرجو من فضل الله تعالى أن يكفّر من الكبائر بهذا.

وفي «فتح الباري» : أن كلّ نوع من الطاعات مكفّر لنوع مخصوص من المعاصي؛ كالأدوية بالنسبة للداءآت. انتهى.

(إلّا المتهاجرين) ، أي: المسلمين المتقاطعين؛ (فيقول) الله لملائكته (: أخّروهما [حتّى يصطلحا] ) » . أي: ولو بالمراسلة عند البعد.

قال المنذري: قال أبو داود: إذا كان الهجر لله تعالى؛ فليس من هذا. فإنّ النبي صلى الله عليه وسلّم هجر بعض نسائه أربعين يوما «١» !! وابن عمر هجر ابنا له حتّى مات.


(١) المشهور أنه شهر. وكان تسعة وعشرين يوما!! فليحرر. (عبد الجليل) .

<<  <  ج: ص:  >  >>