للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١- «الإسلام يجبّ ما قبله، والهجرة تجبّ ما قبلها» .

٧١- ( «الإسلام يجبّ) - بفتح المثناة التحتية وضم الجيم- (ما قبله) من الكفر والمعاصي وما يترتب عليهما من حقوق الله تعالى؛ أي: يقطع ذلك ويمحو أثره، أما حقّ الآدمي فلا يسقط، وظاهر الخبر أن مجرّد الإسلام مكفّر للسوابق، سواء أساء أو أحسن بعد.

وأمّا خبر: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» !! فوارد على منهج التحذير. انتهى مناوي ٣/ ٧٧؛ على «الجامع» .

(والهجرة) ؛ أي: الانتقال من أرض الكفر إلى بلاد الإسلام (تجبّ) بالمثناة الفوقية والجيم- أي: تمحو (ما قبلها» ) من الخطايا المتعلقة بحقّ الله تعالى من العقوبات، أمّا الحقّ الماليّ؛ كزكاة، وكفارة يمين! ففي سقوطها خلاف بين العلماء.

والمراد بالهجرة: ما كان قبل الفتح. وفيه: عظم موقع كلّ واحد من الخصلتين. وفي تكرير «يجبّ» في كلّ منهما دلالة على أن كلّ واحد منهما يكفّر بمفرده؛ قاله المناوي.

والحديث ذكره في «كنوز الحقائق» بهذا اللفظ مرموزا له برمز الطبراني.

وذكره العجلوني في «كشف الخفا» بلفظ: «الإسلام يجبّ ما قبله» ، وقال: رواه ابن سعد في «طبقاته» عن الزبير، وجبير بن مطعم.

ورواه الإمام أحمد والطبراني عن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنه.

انتهى.

ونحو ذلك في «الجامع الصغير» والمناوي.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب «الإيمان» من حديث ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاصي وهو في سياقة الموت؛ فبكى طويلا

<<  <  ج: ص:  >  >>