١٠٥- ( «الحلال) ، ضد الحرام- لغة؛ وشرعا- (بيّن) : ظاهر واضح؛ لا يخفى حله، وهو ما نص الله أو رسوله، أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه؛ ومنه: ما لم يرد فيه منع في أظهر الأقوال.
(والحرام بيّن» ) واضح لا تخفى حرمته، وهو ما نص الله أو رسوله، أو أجمع المسلمون على تحريمه بعينه أو جنسه، أو بورود عقوبة أو وعيد عليه.
ثم التحريم. إمّا لمفسدة أو مضرة خفية: كالزّنا ومذكّى المجوس؛ وإما لمفسدة أو مضرة واضحة: كالسّمّ والخمر ... وتفصيله يطول.
والحديث طويل، أخرجه البخاري في «كتاب الإيمان» ، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي في «البيوع» ، وابن ماجه في «الفتن» ؛ كلهم من حديث النّعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ... فذكره مطولا.