للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٩- «ما أعطي عبد شيئا.. شرّا من طلاقة في لسانه» .

١٩٠- «ما تشاور قوم.. إلّا هدوا» .

وقال: ليس إسناده قويّا. وقال البغويّ حديث ضعيف. انتهى. مناوي على «الجامع» .

١٨٩- ( «ما أعطي عبد شيئا شرّا من طلاقة في لسانه» ) بالخصام في الباص؛ بحيث يكون ماهرا؛ يزيّن بشقشقته الباطل بصورة الحق. والحديث ذكره المناوي في «كنوز الحقائق» مرموزا برمز الدّيلميّ في «الفردوس» .

١٩٠- ( «ما تشاور قوم) قال العامريّ في «شرح الشهاب» : حقيقة المشاورة: استخراج صواب رأيه، واشتقاق الكلمة من قولهم «شوّر العس» استخلصه من موضعه، وصفّاه من الشمع (إلّا هدوا» ) إلى الصواب، وتكلّلوا بالنجّاح في أمورهم.

وفيه إلماح بطلب الإستشارة المأمور بها في قوله تعالى وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [١٥٩/ آل عمران] وقيل: المشاورة حصن من النّدامة وأمن وسلامة، ونعم الموازرة المشاورة، وفي بعض الآثار: «نقّحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على أموركم بالمشاورة» . وقال الحكماء: من كمال عقلك استظهارك على عقلك.

وقالوا: إذا أشكلت عليك الأمور وتغيّر لك الجمهور؛ فارجع إلى رأي العقلاء، وافزع إلى استشارة الفضلاء، ولا تأنف من الاسترشاد، ولا تستنكف من الاستمداد.

وقال بعض العارفين: الاستشارة بمنزلة تنبيه النّائم، أو الغافل؛ فإنّه يكون جازما بشيء يعتقد أنّه صواب وهو بخلافه. وقال بعضهم:

إذا عزّ أمر فاستشر فيه صاحبا ... وإن كنت ذا رأي تشير على الصّحب

فإنّي رأيت العين تجهل نفسها ... وتدرك ما قد حلّ في موضع الشّهب

<<  <  ج: ص:  >  >>