للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بالصّغيرة الّتي تقصر عن وقاية الرّأس من الحرّ والبرد، وكذلك الأردية والأزر أخفّ على البدن من غيرها، ولم يكن صلّى الله عليه وسلّم يطوّل أكمامه ويوسّعها) انتهى.

(ولا بالصّغيرة الّتي تقصر عن وقاية) - بكسر الواو، وفتحها لغة-: حفظ (الرّأس من الحرّ والبرد) ، بل كانت وسطا بين ذلك، (وكذلك الأردية) : جمع رداء، (والأزر) : جمع إزار، (أخفّ على البدن من غيرها) كالجوخ والفراء، (ولم يكن صلّى الله عليه وسلم يطوّل أكمامه ويوسّعها) ، بل كان كمّ قميصه إلى الرّسغ كما سيأتي.

قال ابن القيّم: وأمّا هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، وعمائم كالأبراج!! فلم يلبسها عليه الصّلاة والسّلام هو ولا أحد من أصحابه، وهي مخالفة لسنّته؛ وفي جوازها، فإنّها من جنس الخيلاء. انتهى.

قال صاحب «المدخل» : ولا يخفى على ذي بصيرة أن كمّ بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة المال المنهيّ عنه، لأنّه قد يفصّل من ذلك الكم ثوب لغيره. انتهى. وهو حسن.

لكن حدث للنّاس اصطلاح بتطويلها، وصار لكلّ نوع من النّاس شعار يعرفون به، فيجوز لمن صارت شعاره، بل قد يطلب، لأن مخالفته تخلّ بمروءة صاحبه، وما كان من ذلك على سبيل الخيلاء؛ فلا شكّ في تحريمه؛ ولو كان شعارا، وما كان على طريق العادة! فلا تحريم فيه، بل يجوز ما لم يصل إلى جرّ الذّيل الممنوع منه.

ونقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كلّ ما زاد على العادة للنّاس وزاد على المعتاد في اللّباس لمثل لابسه في الطّول والسّعة، فينبغي تجنّب ذلك. (انتهى) ؛ أي: كلام «المواهب» مع شيء من شرح الزّرقاني رحمهم الله تعالى.

(و) أخرج التّرمذي في «الجامع» و «الشمائل» ، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، كلهم؛ عن أمّ سلمة- رضي الله تعالى عنها- قالت:

<<  <  ج: ص:  >  >>