للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (الرّسغ) : مفصل ما بين الكفّ والسّاعد من الإنسان.

وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كمّه مع الأصابع.

وحكمة كونه إلى الرّسغ: أنّه إن جاوز اليد منع لابسه سرعة الحركة والبطش، وإن قصر عن الرّسغ! تأذّى السّاعد ببروزه للحرّ والبرد، فكان جعله إلى الرّسغ وسطا، وخير الأمور أوساطها، فينبغي لنا التأسّي به.

ولا يعارض هذه الرّواية رواية «أسفل من الرسغ» ! لاحتمال تعدّد القميص، أو المراد: التقريب، أو الاختلاف بحسب أحوال الكمّ، فحال جدّته وعقب غسله يكون أطول لعدم تثنّيه وتجعّده، وإذا بعد عن ذلك تثنّى وقصر.

ولا يعارضه أيضا ما رواه الحاكم وصحّحه، وأبو الشّيخ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما-: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان فوق الكعبين، وكان كمّه إلى الأصابع.! لأنّ الرّسغ مخصوص بقميص السّفر، أما في الحضر فكان يلبس قميصا من قطن فوق الكعبين؛ وكمّاه مع الأصابع، كما جمع بينهما بذلك بعضهم؛ نقله الجلال السيوطي قائلا:

ويؤيده ما أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقي؛ عن علي: أنه كان يلبس القميص ثم يمدّ الكمّ حتّى إذا بلغ الأصابع قطع ما فضل؛ ويقول: «لا فضل للكمّين على الأصابع» . انتهى. ويجري ذلك في أكمامنا.

قال الحافظ زين الدّين العراقي: ولو أطال أكمام قميصه حتّى خرجت عن المعتاد؛ كما يفعله كثير من المتكبّرين!! فلا شكّ في حرمة ما مسّ الأرض منها بقصد الخيلاء، وقد حدث للناس بتطويلها، فإن كان من غير قصد الخيلاء بوجه من الوجوه! فالظاهر عدم التحريم. انتهى.

(والرّاسغ) - بالسّين والصّاد لغتان صحيحتان-: (مفصل) - بزنة مسجد- (ما بين الكفّ والسّاعد من الإنسان) ، وهو مختصّ في الآدميّ باليد؛ دون الرّجل.

(و) في «كنوز الحقائق» للمناوي: (كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم كمّه مع الأصابع) ؛

<<  <  ج: ص:  >  >>