للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأنّي أنظر إلى بريق ساقيه. و (الحلّة) بالضّمّ: إزار ورداء، ولا تكون حلّة إلّا من ثوبين، أو ثوب له بطانة.

فالجملة حالية، (كأنّي أنظر إلى بريق) لمعان (ساقيه) .

والظّاهر أنّ «كأنّ» للتّحقيق، لأنّها قد تأتي لذلك، وإنّما نظر إلى بريق ساقيه! لكون الحلّة كانت إلى أنصاف ساقيه الشّريفتين.

وهذا يدلّ على جواز النظر إلى ساق الرّجل، وهو إجماع حيث لا فتنة؛ ويؤخذ منه ندب تقصير الثّياب إلى أنصاف السّاقين، فيسنّ للرّجل أن تكون ثيابه إلى نصف ساقيه، ويجوز إلى كعبيه، وما زاد حرام إن قصد به الخيلاء. وإلّا كره، ويسنّ للأنثى ما يسترها، ولها تطويله ذراعا على الأرض، فإن قصدت الخيلاء! فكالرّجل.

وهذا التفصيل يجري في إسبال الأكمام وتطويل عذبة العمائم، وعلى قصد الخيلاء يحمل ما رواه الطّبراني: «كلّ شيء مسّ الأرض من الثّياب فهو في النّار» . وما رواه البخاريّ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النّار» . أي:

محلّه فيها فتجوّز به عن محله.

(و) في «القاموس» (الحلّة- بالضّمّ-: إزار ورداء) مثلا، برد أو غيره، وإلا فمتى وجد ثوبان على البدن كانا حلّة، على ما يفيده قوله:

(ولا تكون) ، أي: توجد (حلّة إلّا من ثوبين، أو ثوب له بطانة) . وفي «المصباح» : الحلة لا تكون إلّا من ثوبين من جنس واحد، والجمع حلل كغرفة وغرف. وفي «الفتح» : قال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن، والحلّة: إزار ورداء. ونقله ابن الأثير وزاد: إذا كان من جنس واحد، وقال ابن سيده في «المحكم» : الحلّة برد أو غيره.

وحكى عياض: أنّ أصل تسمية الثّوبين «حلّة» أنّهما يكونان جديدين كما حل خيطهما، وقيل: لا يكون الثّوبان حلّة حتّى يلبس أحدهما فوق الآخر، فإذا كان فوقه فقد حلّ عليه، والأوّل أشهر. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>