للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان صلّى الله عليه وسلّم كثيرا ما يلتحي بالعمامة من تحت الحنك كطريق المغاربة.

الثريّا، ومعنى ذلك أنّ طلوعها إنّما يكون في زمن الحر فيزيلونها. انتهى. قاله جسوس على «الشمائل» .

(و) في «كشف الغمّة» للعارف الشعراني رحمه الله تعالى: (كان) رسول الله (صلّى الله عليه وسلم كثيرا ما يلتحي بالعمامة من تحت الحنك) - محركة: ما تحت الذّقن من الإنسان، قال السيوطيّ في «مختصر النهاية» : والتحنّك: التلحّي؛ وهو أن يدير العمامة من تحت الحنك- (كطريق المغاربة) ، أي: لما فيه من الفوائد التي منها أنّها تقي العنق الحرّ والبرد، وتثبتها عند ركوب الخيل وغيرها، وتغني عما اتّخذه كثيرون من كلاليب عوضا عن الحنك، وهذه اللّبسة أنفع اللّبسات، وأبعدها من التكلّف والمشقّة؛ قاله المناوي.

قال الحافظ عبد الحقّ الإشبيليّ: وسنّة العمامة بعد فعلها: أن يرخي طرفها ويتحنّك به، فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك! فذلك يكره عند العلماء.

وفي «المدخل» : لا بدّ في العمامة من فعل سنن تتعلّق بها؛ من تناولها باليمين؛ وقول باسم الله، والذكر الوارد إن كان ما لبس جديدا، وامتثال السنّة في صفة التعمّم من التحنيك، والعذبة، وتصغير العمامة. انتهى.

ومنه أيضا؛ عن الغزالي: أنّ تعتمّ قائما، وتتسرول قاعدا.

ومنه أيضا: كان سيّدي أبو محمّد رحمه الله تعالى يقول: إنّما المكروه العمامة التي ليس فيها تحنيك ولا عذبة، فإن كانا معا فهو الكمال في امتثال السنّة، وإن كان أحدهما! فقد خرج به عن المكروه. ذكره جسوس؛ وهو مالكيّ المذهب- وقال المناوي: شافعيّ المذهب- في «شرح الشمائل» : ولا يسنّ تحنيك العمامة عند الشافعيّة، واختار بعض الحفّاظ ما عليه كثيرون؛ أنه يسنّ وهو تحديق الرقبة وما تحت الحنك واللّحية ببعض العمامة، وأطالوا في الاستدلال له بما ردّ عليهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>