قال المناوي: قال الترمذي عقبه: ليس بالقائم، ولا يصحّ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم فيه شيء، وفيه أبو معاذ: سليمان بن أرقم ضعيف عندهم، وقد رخّص قوم من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. انتهى.
وقال قبل ذلك: وحينئذ لا يكره التنشّف، بل لا بأس به وعليه جمع.
وذهب آخرون إلى كراهته؛ لأنّ ميمونة أتته بمنديل فردّه، ولما أخرجه الترمذيّ؛ عن الزهري: أنّ ماء الوضوء يوزن.
وأجاب الأوّلون: بأنّها واقعة حال يتطرّق إليها الاحتمال، وبأنّه إنّما ردّه مخافة مصيره عادة، ويمنع دلالته على الكراهة؛ فإنّه لولا أنّه يتنشّف لما أتته به، وإنّما ردّه! لعذر كاستعجال، أو لشيء رآه فيه، أو لوسخ، أو تعسف ريح.
وفي هذا الحديث إشعار بأنّه كان لا ينفض ماء الوضوء عن أعضائه! وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره، ولفظه:«لا تنفضوا أيديكم في الوضوء؛ كأنّها مراوح الشّيطان» . قال ابن الصلاح وتبعه النووي: لم أجده. وقد أخرجه ابن حبّان في «الضعفاء» ، وابن أبي حاتم في «العلل» . انتهى كلام المناوي في «الكبير» .
(و) في «إحياء علوم الدين» ، و «كشف الغمّة» ، و «كنوز الحقائق» :
(كان منديله صلّى الله عليه وسلم) - المنديل- بكسر الميم وفتحها، وكمنبر- هو الذي يتمسّح به، وهو مذكّر، ولا يجوز فيه التأنيث- (باطن قدميه) .
قال العراقي: لا أعرفه من فعله!! وإنّما المعروف فيه ما رواه ابن ماجه؛ من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: كنّا زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قليلا ما نجد الطعام، فإذا وجدناه لم تكن لنا مناديل إلّا أكفّنا وسواعدنا. والله أعلم.