نحاس. وأيّد بما في رواية أنّه رأى بيد رجل خاتما من صفر؛ فقال:«مالي أجد منك ريح الأصنام؟» فطرحه، ثمّ جاء وعليه خاتم من حديد؛ فقال:«مالي أرى عليك حلية أهل النّار» ؟.
ويويّده أيضا ما في رواية:«أنّه أراد أن يكتب كتابا إلى الأعاجم يدعوهم إلى الله تعالى» ؛ فقال له رجل: يا رسول الله؛ إنّهم لا يقبلون كتابا إلّا مختوما. فأمر أن يعمل له خاتم من حديد، فجعله في أصبعه، فأتاه جبريل فقال له: انبذه من أصبعك. فنبذه من أصبعه وأمره بخاتم آخر يصاغ له، فعمل له خاتم من نحاس؛ فجعله في أصبعه، فقال له جبريل: انبذه، فنبذه، وأمر بخاتم يصاغ له من ورق؛ فجعله في أصبعه. فأقرّه جبريل ... » إلى آخر الحديث.
لكن اختار النوويّ أنّه لا يكره، لخبر الشيخين:«التمس؛ ولو خاتما من حديد» ، ولو كان مكروها لم يأذن فيه، ولخبر أبي داود: كان خاتم النبي صلّى الله عليه وسلم من حديد ملويّا عليه فضّة. قال: وخبر النهي ضعيف.
ويؤخذ من الحديث أنّه يسن اتّخاذ الخاتم، ولو لم يحتجه لختم وغيره، وعدم التعرض في الخبر لوزنه!! يدلّ على أنّه لا تحجير في بلوغه مثقالا فصاعدا، ولذلك أناط بعض الشافعية الحكم بالعرف؛ أي: بعرف أمثال اللّابس.
لكن ورد النهي عن اتّخاذه مثقالا في خبر حسن، وضعّفه النوويّ في «شرح مسلم» ، لكنّه معارض بتصحيح ابن حبّان وغيره له، وأخذ بعضهم بقضيته.
وللرجل لبس خواتيم، ويكره أكثر من اثنين.
(وكان فصّه) - بفتح أوّله وكسره؛ وقد يضمّ وبتشديد الصاد-: ما ينقش فيه اسم صاحبه أو غيره (حبشيّا) ؛ أي: حجرا منسوبا إلى الحبش، لأنّه معدنه.
رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذيّ في «الجامع» و «الشمائل» عن أنس رضي الله تعالى عنه.