للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثنّى شراكهما.

و (القبال) : هو زمام يوضع بين الأصبع الوسطى والّتي تليها، ويسمّى شسعا.

وبذلك يعلم أنّ ترك النّعلين ولبس غيرهما ليس مكروها؛ ولا خلاف الأولى.

(مثنّى) - بضمّ الميم، وفتح المثلّثة وتشديد النّون المفتوحة، أو بفتح الميم وسكون المثلّثة وكسر النّون وتشديد الياء؛ روايتان من التّثنية، وهو: جعل الشّيء اثنين، ولا يليق جعله من الثّني؛ وهو ردّ شيء إلى شيء-.

(شراكهما) - بكسر الشّين المعجمة: أحد سيور النّعل يكون على وجهها، أي:

كان شراك نعله مجعولا اثنين، و «مثنى» بصيغة اسم المفعول صفة، و «شراكهما» نائب عن الفاعل، ويصحّ جعل «مثنى» خبرا مقدّما، و «شراكهما» مبتدأ مؤخّرا.

وهذا الحديث إسناده صحيح؛ كما قال الحافظ العراقيّ، ورواه ابن ماجه بسند قويّ. قال المصّنّف في «جواهر البحار» : صرّح بعض الحفّاظ بأنّ نعله صلّى الله عليه وسلم كانت صفراء، قال: وفي رواية أبي الشّيخ؛ عن أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه: أنّ نعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم كانت من جلود البقر. وفي لفظ أبي ذرّ: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم في نعلين مخصوفتين من جلود البقر.

وروى الحارث بن أبي أسامة؛ عن حميد قال: حدّثني من سمع الأعرابيّ يقول: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعليه نعلان من بقر. قال: وجزم بعض الحفّاظ بأنّه صلّى الله عليه وسلم كانت له نعل من طاق واحد، ونعل من أكثر. قال: وورد في خبر ضعيف أنّه صلّى الله عليه وسلم قال: «أمرت بالنّعلين والخاتم» .

وروى الطّبرانيّ؛ عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: حمل رسول الله صلّى الله عليه وسلم نعله بالسبّابة من يده اليسرى. انتهى كلام «جواهر البحار» .

(والقبال) - بكسر القاف وبالموحّدة ولام آخره- قال الباجوريّ وغيره: (هو زمام يوضع بين الأصبع الوسطى والّتي تليها، ويسمّى شسعا) - بكسر الشّين

<<  <  ج: ص:  >  >>