للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطّحال، ولا يحرّمهما.

وكان صلّى الله عليه وسلّم لا يأكل الثّوم ...

منهما، وذنب الضّبّ ذو عقد، والضّبّ يتلوّن ألوانا نحو الشّمس؛ كما تتلوّن الحرباء، وهو أحرش الذّنب خشنه مفقّره، ولونه إلى الصحمة؛ وهو غبرة مشربة سوادا، وإذا سمن اصفرّ صدره، ولا يأكل إلّا الجنادب والدّبا والعشب، ولا يأكل الهوام. انتهى «شرح القاموس» مع زيادة من «المصباح» .

(و) يعاف (الطّحال) - بكسر الطّاء- معروف، ويقال: هو لكل ذي كرش، إلّا الفرس فلا طحال له، والجمع طحالات، وأطحلة؛ مثل لسان وألسنة، وطحل؛ مثل كتاب وكتب.

(ولا يحرّمهما) ، أما الضّبّ!

ففي «الصّحيحين» ؛ من حديث ابن عباس: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» .

وفي «الصّحيحين» من حديث ابن عمر: «لست باكله ولا محرمه» .

وأما الطّحال!

فروى ابن ماجه من حديث ابن عمر: «أحلّت لنا ميتتان ودمان» .

وفيه: «وأمّا الدّمان فالكبد والطّحال» . وللبيهقي موقوفا على زيد بن ثابت:

«إنّي لا آكل الطّحال، وما بي إليه حاجة؛ إلّا ليعلم أهلي أنّه لا بأس به» .

وقد سبق قريبا حديث ابن صصرى في «أماليه» : كان لا يأكل الجراد ولا الكلوتين، ولا الضّبّ من غير أن يحرّمهما.

(و) أخرج أبو نعيم في «الحلية» ، والخطيب في «التاريخ» ، والدّارقطني في «غرائب مالك» : كلهم؛ عن أنس بن مالك، وهو حديث حسن لغيره- كما في «العزيزي» - قال:

(كان) رسول الله (صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثّوم) - بضم المثلّثة- أي: النّيء؛

<<  <  ج: ص:  >  >>