للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فعل.

وعن كبشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عليّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فشرب من في قربة ...

الشّرب- (وضوء من لم يحدث) . أي: بل أراد التّنظيف على احتمال إرادة حقيقة المسح، أو التّجديد على احتمال إرادة الغسل، وأما وضوء المحدث! فمعلوم بشرائط معلومة.

(هكذا رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم فعل) ، أي: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، ومن بعض المشار إليه الشّرب قائما، وهذا هو السّبب في إيراد الحديث في هذا الباب.

ويؤخذ من الحديث أنّ الشّرب من فضل وضوئه مستحبّ؛ أخذا من فعله صلّى الله عليه وسلم، كما يدلّ له فعل عليّ رضي الله تعالى عنه، وإن كان الشّرب قائما لبيان الجواز؛ فليس سنّة، بل تركه أفضل، خلافا لمن زعم أنّه سنة.

(و) أخرج التّرمذيّ في «الجامع» و «الشّمائل» - وقال: حديث حسن غريب صحيح- وابن ماجه، واللفظ ل «الشّمائل»

(عن كبشة) - بفتح الكاف وسكون الموحدة فشين معجمة- بنت ثابت بن المنذر بن حرام، أخت حسّان لأبيه، من بني مالك بن النجار، لها صحبة وحديث، ويقال فيها: كبيشة- بالتصغير- (رضي الله تعالى عنها؛

قالت: دخل عليّ) - بتشديد الياء- أي: في بيتي (النّبيّ صلّى الله عليه وسلم، فشرب من في) ، أي: من فم (قربة) - بكسر القاف- معروفة.

ولا ينافي ذلك ١- ما ورد من نهيه صلّى الله عليه وسلم عن الشّرب من فم السّقاء- على ما رواه البخاري وغيره؛ عن أنس- و ٢- ما ورد من نهيه عن اختناث الأسقية- على ما رواه الشيخان وغيرهما؛ عن أبي سعيد- وهو أن يقلب رأسها ثمّ يشرب منه؛ لأنّ فعله صلّى الله عليه وسلم للشّرب من فم القربة لبيان الجواز أو للضّرورة، ونهيه عنه لبيان الأفضل

<<  <  ج: ص:  >  >>