للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذلِكَ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا (١)، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.


الصدقة: ٣٦ ب
(١) بهامش الأصل: «فإن لم يبلغ ذلك، لابن عتاب». وفي ش «فإن لم يبلغ».

<<  <  ج: ص:  >  >>