للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ (١) يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا (٢) مَا يَجُدُّ مِنْهُ (٣) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ (٤) أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ (٥)، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.


الصدقة: ٣٦ د
(١) بهامش الأصل في «ع: النخيل».
(٢) بهامش الأصل في «ح: فيها»، بدل منها.
(٣) في رواية عند الأصل: «منها».
(٤) ق «ما يجد منه».
(٥) بهامش الأصل: في «ع: الأوسق»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الخمس» وفي نسخة ح عنده «الخمسة».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٩ في الصدقة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>