للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٦٨ - قَالَ: وَالْجَدُّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ، أَيُّ ذلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ (١) الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ. أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ، أَوِ الثُّلُثِ (٢) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ. أَيُّ ذلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ. وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. إِلَاّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ. تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ (٣) فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا (٤)، وَجَدَّهَا. فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ. وَلِلْجَدِّ ⦗٧٣١⦘ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ. ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ، فَيُقْسَمُ أَثْلَاثاً، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ.


الفرائض: ٣ ب
(١) رسم في الأصل على «أعطيه» علامة ح. وفي ن «لحظ الجد الثلث» وبهامش ن «حظ الجد أعطيه الجد الثلث، لابن وضاح وابن بكير».
(٢) ق «السدس» بدل الثلث، وكذلك في ن «أو السدس».
(٣) ن «قسمهم» وفي نسخة خـ عندها «قسمتهم».
(٤) ن «وأختها لأبيها وأمها».


« .. إلا في فريضة واحدة» وهي المسماة: الأكدرية أو الغراء، الزرقاني ١٤٣: ٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٦ في الفرائض، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>