للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٥ - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ (١) عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.


الفرائض: ١٦
(١) في نسخة عند الأصل: «أمه» يعني: وإن كانت أمه.


«وكان ما بقي للمسلمين» أي: لبيت المال، الزرقاني ٣: ١٦٠؛ «مولاة» أي: معتقة؛ «عربية» أي: حرة أصلية؛ «حقوقهم» أي: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا؛ «. ورثته أمه حقها .. » أي: السدس أو الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>