للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٠ - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (٢) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ (٣) فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (٤)؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.


النكاح: ١٦ أ
(١) رمز في الأصل على «فالأمر عندنا» علامة «حـ»
«وبهامشه: ثبت لعبيد الله، وسقط عند ح»، يعني بذلك ابن وضاح. وفي ق «والأمر».
(٢) في نسخة عند الأصل «اشترط».
(٣) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً.
(٤) كتب على «عتاقة»، «توزري»، وبهامشه «عتاقٍ، أصل»، وعليها علامة التصحيح.


«ولا أتسرر» أي: لا أتمتع بالإماء.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩١ في النكاح، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>