للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ (١) عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلَاّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.


الطلاق: ٥١ ب
(١) رسم في الأصل على الواو علامة «جـ»، وبهامشه «ليس» بدون الواو مع علامة التصحيح.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٩ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>