للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ (١) بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لَا يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا (٢). كَانَتْ (٣) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا

قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ (٤). فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ.


الطلاق: ٦٩
(١) في نسخة عند الأصل «اعتقت» وعليها «علامة التصحيح».
(٢) ن «لا يغير عدتها عتقها».
(٣) في نسخة عند الأصل «كان».
(٤) ق ون «يقع عليه الحد».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧١ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٧٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>