للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨١ - قَالَ: وَلَا تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (١). وَلَا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَداً بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (٢) الْحِنْطَةَ بِالتَّمْرِ جِزَافاً.


البيوع: ٥٢ ث
(١) في نسخة عند الأصل «قال».
(٢) في ق «تُشترى».


«جزافا» أي: بدون تقدير. محقق.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٤ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>