للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.


البيوع: ٦٩ ث


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٣ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦٢٧ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>