للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ، لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ (١) عَشَرَ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ (٢) بِتِسْعِينَ دِينَاراً. وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ. خُيِّرَ الْبَائِعُ. فَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. إِلَاّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ. فَلَا يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التِّسْعِينَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الثَّمَنِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ. فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ. وَفِي رَأْسِ مَالِهِ، وَرِبْحِهِ. وَذلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَاراً.


البيوع: ٧٧ ت
(١) بهامش الأصل «بعشرة أحدعشر، كذا في أصل أبي عيسى»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه أيضاً، في «ح: لعشرة إحدى» يعني لعشرة إحدى عشر. وبهامشه أيضاً، في «ذر: لعشرة أحد» يعني لعشرة أحد عشر. وفي ش «لعشرة أحد عشرة».
(٢) ق «فقال: إنها قامت عليّ».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٩ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>