للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٢ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ (١) عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ. فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلَاناً ابْنُهُ: أَنَّ ذلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلَاّ عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ. يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ (٢) مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ.


الأقضية: ٢٣ ب
(١) في الأصل في عـ «المجتمع».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.


« .. بشهادة إنسان واحد» بل بشهادة اثنين فأكثر، الزرقاني ٤: ٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>