للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦٤ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. إِلَاّ أَنْ يَرْضَى ⦗١٠٨٢⦘ أَهْلُهُ بِذلِكَ. وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ. إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ (١) بَيْنَهُمْ. وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ.


الأقضية: ٣٦
(١) بهامش الأصل في «ع، ح، ذر: يسهم» وبهامش ب «ثم يسهم لابن وضاح».


«النضح» أي: الماء الذى يحمله الناضح وهو البعير، الزرقاني ٤: ٤٦؛ «البعل» هو: ما يشرب بعروقه من غير سقى؛ «بالعالية والسافلة» هما: جهتان بالمدينة.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٣ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨١ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>