للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٩ - قَالَ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرِضٍ وَلَا خَوْفٍ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} [هود ١١: ٧١] وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ⦗١١١٠⦘ {حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَوُا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف ٧: ١٨٩].

قَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلَاّ فِي ثُلُثِهَا. فَأَوَّلُ الْإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ} (١) [البقرة ٢: ٢٣٣]

وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف ٤٦: ١٥] فَإِذَا مَضَى (٢) لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا، إِلَاّ فِي الثُّلُثِ.


الوصية: ٤ ث
(١) في ق: تكملة الآية «لمن أراد أن يتم الرضاعة».
(٢) في نسخة عند الأصل وفي ق: «مضت»، وكتب في الأصل حرف التاء فقط فوق الياء.


«أثقلت» أي: بكبر الولد في بطنها، الزرقاني ٤: ٨٥؛ «فأول الإتمام ستة أشهر» هي: مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض، الزرقاني ٤: ٨٥؛ «حملا خفيفا» أي: النطفة، الزرقاني ٤: ٨٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٣ في الوصايا، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>