للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٣ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلَاّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ. وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ (١) بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ (٢). جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذلِكَ.


الوصية: ٤ خ
(١) رمز في الأصل على «له» علامة «عـ».
(٢) في ق «بعضهم».


« .. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت»: لأن المنع في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع، الزرقاني ٤: ٨٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٦ في الوصايا، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>